بحـث
المواضيع الأخيرة
التبادل الاعلاني
س :هل يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها في حالة وجود رجل كفيف أجنبي عنها؟
صفحة 1 من اصل 1
س :هل يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها في حالة وجود رجل كفيف أجنبي عنها؟
س :هل يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها في حالة وجود رجل كفيف أجنبي عنها؟
ج : لا حرج على المرأة في السفور عند الرجل الكفيف لما ثبت في صحيح مسلم
عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما
طلقت : اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك وفي
الصحيحين من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إنما جعل
الاستئذان من أجل النظر فأما حديث نبهان عن أم سلمة أن ابن أم مكتوم دخل
على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة وميمونة فأمرهما بالاحتجاب
منه فقالتا : إنه رجل أعمى لا يبصرنا فقال صلى الله عليه وسلم : أفعمياوان
أنتما ألستما تبصرانه؟ فهو حديث ضعيف لشذوذه ومخالفته للأحاديث الصحيحة
وهذا الحديث وإن حسنه الترمذي أو صححه . . فالقاعدة التي قررها علماء
الأصول وعلماء مصطلح الحديث أنه إذا كان صحيح السند وخالف ما هو أصح منه
فإنه يعتبر شاذا ضعيفا لا يعمل به لأن من شرط الحديث الصحيح ألا يكون شاذا
فحديث نبهان هذا شاذ على فرض صحته ، وله علة أخرى توجب ضعفه وهي : أن
نبهان المذكور لم يوثقه من يعتمد عليه وهو قليل الرواية فلا يعتمد عليه في
مثل هذا الحديث وقد حمله بعض أهل العلم على أنه خاص بأمهات المؤمنين دون
غيرهن وهذا لا وجه له لأن التخصيص يحتاج إلى دليل عليه وليس لدينا دليل
على التخصيص والله ولي التوفيق .
· س : هل يجوز للمرأة الكبيرة في السن مثل أم 70 أو 90 عاما أن تكشف وجهها لأقاربها غير المحارم ؟
ج: قال الله تعالى : وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ
نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ
مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ والقواعد هن العجائز اللاتي لا يرغبن في النكاح ولا
يتبرجن بالزينة ، فلا جناح عليهن أن يسفرن عن وجوههن لغير محارمهن ، لكن
تحجبهن أفضل - وأحوط لقوله سبحانه : وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ولأن بعضهن قد تحصل برؤيتها فتنة من أجل جمال
صورتها وإن كانت عجوزا غير متبرجة بزينة أما مع التبرج فلا يجوز لها ترك
الحجاب ومن التبرج تحسين الوجه بالكحل ونحوه والله ولي التوفيق
س :هل يجوز للمرأة أن تتحجب من دون أن تغطي وجهها إذا سافرت للخارج!
ج : يجب على المرأة أن تحتجب عن الأجانب في الداخل والخارج ، لقوله سبحانه
: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ
حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وهذه الآية
الكريمة تعم الوجه وغيره ، والوجه هو عنوان المرأة وأعظم زينتها . وقال
تعالى : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ
وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ
ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
رَحِيمًا وقال سبحانه : وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ
مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى الآية . وهذه الآيات تدل على
وجوب الحجاب في الداخل والخارج ، وعن المسلمين والكفار . ولا يجوز لأي
امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ، أن تتساهل في هذا الأمر ، لما في ذلك من
المعصية لله ولرسوله ولأن ذلك يفضي إلى الفتنة بها في الداخل والخارج .
.
ج : لا حرج على المرأة في السفور عند الرجل الكفيف لما ثبت في صحيح مسلم
عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما
طلقت : اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك وفي
الصحيحين من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إنما جعل
الاستئذان من أجل النظر فأما حديث نبهان عن أم سلمة أن ابن أم مكتوم دخل
على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة وميمونة فأمرهما بالاحتجاب
منه فقالتا : إنه رجل أعمى لا يبصرنا فقال صلى الله عليه وسلم : أفعمياوان
أنتما ألستما تبصرانه؟ فهو حديث ضعيف لشذوذه ومخالفته للأحاديث الصحيحة
وهذا الحديث وإن حسنه الترمذي أو صححه . . فالقاعدة التي قررها علماء
الأصول وعلماء مصطلح الحديث أنه إذا كان صحيح السند وخالف ما هو أصح منه
فإنه يعتبر شاذا ضعيفا لا يعمل به لأن من شرط الحديث الصحيح ألا يكون شاذا
فحديث نبهان هذا شاذ على فرض صحته ، وله علة أخرى توجب ضعفه وهي : أن
نبهان المذكور لم يوثقه من يعتمد عليه وهو قليل الرواية فلا يعتمد عليه في
مثل هذا الحديث وقد حمله بعض أهل العلم على أنه خاص بأمهات المؤمنين دون
غيرهن وهذا لا وجه له لأن التخصيص يحتاج إلى دليل عليه وليس لدينا دليل
على التخصيص والله ولي التوفيق .
· س : هل يجوز للمرأة الكبيرة في السن مثل أم 70 أو 90 عاما أن تكشف وجهها لأقاربها غير المحارم ؟
ج: قال الله تعالى : وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ
نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ
مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ والقواعد هن العجائز اللاتي لا يرغبن في النكاح ولا
يتبرجن بالزينة ، فلا جناح عليهن أن يسفرن عن وجوههن لغير محارمهن ، لكن
تحجبهن أفضل - وأحوط لقوله سبحانه : وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ولأن بعضهن قد تحصل برؤيتها فتنة من أجل جمال
صورتها وإن كانت عجوزا غير متبرجة بزينة أما مع التبرج فلا يجوز لها ترك
الحجاب ومن التبرج تحسين الوجه بالكحل ونحوه والله ولي التوفيق
س :هل يجوز للمرأة أن تتحجب من دون أن تغطي وجهها إذا سافرت للخارج!
ج : يجب على المرأة أن تحتجب عن الأجانب في الداخل والخارج ، لقوله سبحانه
: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ
حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وهذه الآية
الكريمة تعم الوجه وغيره ، والوجه هو عنوان المرأة وأعظم زينتها . وقال
تعالى : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ
وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ
ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
رَحِيمًا وقال سبحانه : وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ
مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى الآية . وهذه الآيات تدل على
وجوب الحجاب في الداخل والخارج ، وعن المسلمين والكفار . ولا يجوز لأي
امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ، أن تتساهل في هذا الأمر ، لما في ذلك من
المعصية لله ولرسوله ولأن ذلك يفضي إلى الفتنة بها في الداخل والخارج .
.
رد: س :هل يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها في حالة وجود رجل كفيف أجنبي عنها؟
س :هل يجوز للمرأة أن تجلس مع أقارب زوجها . وهي محجبة حجاب السنة؟
ج : يجوز للمرأة أن تجلس مع إخوة زوجها أو بني عمها أو نحوهم إذا كانت
محجبة الحجاب الشرعي وذلك بستر وجهها وشعرها وبقية بدنها ، لأنها عورة
وفتنة إذا كان الجلوس المذكور ليس فيه ريبة . . أما الجلوس الذي فيه تهمة
لها بالشر فلا يجوز . . وهكذا الجلوس معهم لسماع الغناء وآلات اللهو ونحو
ذلك . . ولا يجوز لها الخلوة بواحد منهم أو غيرهم ممن ليس محرما لها ،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم
متفق على صحته . وقوله صلى الله عليه وسلم : لا يخلون رجل بامرأة فإن
الشيطان ثالثهما أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي
الله عنه . والله ولي التوفيق . .
س :ما حكم ذهاب المرأة " العروس " إلى الحلاق وذلك لتسريح شعرها؟
ج : ليس للمرأة أن تذهب إلى الحلاق ولا غيره من الرجال الأجانب لتسريح
شعرها ، بل ذلك من شأن النساء ، ولا يجوز إتيان الرجال غير المحارم لهذا
الغرض ، لما فيه من الفتنة والاطلاع على بعض العورة ، ولأن ذلك وسيلة إلى
أمور لا تحمد عقباها . . والله ولي التوفيق
س: ماحكم من يستهزىء بمن ترتدي الحجاب الشرعي وتغطي وجهها ؟
ج : من يستهزىء بالمسلمة أو المسلم من أجل تمسكه بالشريعة الإسلامية فهو
كافر سواء كان ذلك في احتجاب المرأة احتجاباً شرعياً أم غيره لما رواه
عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما قال رجل في غزوة تبوك في مجلس ما رأيت مثل
قرائناهؤلاء أرغب بطوناً ولا أكذب ألسناً ولا أجبن عند اللقاء فقال رجل :
كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك الرسول
ونزل القران فقال عبدالله ابن عمر : أنا رأيته متعلقاً بحقب ناقة الرسول
صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة وهو يقول : ( أبالله وآياته كنتم
تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بع إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة
بأنهم كانوا مجرمين ) فجعل استهزاءه بالمؤمنين استهزاء بالله وآياته ورسوله
س: ما الحجاب الإسلامي الكامل؟
ج : الحجاب الإسلامي للمرأة أن تقر في منزلها ولا ترى الرجال الأجانب ولا
يرونها، لقوله تعالى: (وقرن في بيوتكن)(الأحزاب:33)، أمر بالقرار في البيت
وعدم الخروج إلا لضرورة وإذا احتاجت للخروج والبروز أمام الرجال نهيت عن
التبرج: (ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى)(الأحزاب:33) والتبرج إبداء شيء
من البدن كالوجه أو اليد أو القدم بل عليها أن تستر بدنها كله بثياب صفيقة
ساترة واسعة لا تبين شيئاً من تفاصيل الجسم بل تستر بدنها كله ولا تظهر
شيئاً من الزينة كالثياب الجميلة والحلي والبدن لقوله تعالى: (ولا يضربن
بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن)(النور:31) فهذا هو الحجاب الكامل، أي:
ستر الوجه والبدن كله وتوسيع الثوب والمشالح والأردية والله أعلم وصلى
الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
حكم لبس العباة على الكتف والطرح المطرزة
س : انتشر بين نساء المسلمين ظاهرة لبس بعض النساء العباءة على
الكتفين وتغطية الرأس بالطُرَح، والتي تكون زينة في نفسها، وهذه العباءة
تلتصق بالجسم وتصف الصدر وحجم العظام ويلبسن هذا اللباس موضة أو شهرة، ما
حكم هذا اللباس؟ وهل هو حجاب شرعي؟ وهل ينطبق عليهن حديث النبي صلى الله
عليه وسلم: (صنفان من أهل النار لم أرهما...)؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله
خيراً.
ج : لقد أمر الله نساء المؤمنين بالتستر والتحجب الكامل فقال تعالى:
(يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من
جلابيبهن..)(الأحزاب:59). والجلباب هو الرداء الذي تلتف به المرأة ويستر
رأسها وجميع بدنها ومثله المشلح والعباءة المعروفة، والأصل أنها تلبس على
الرأس حتى تستر جميع البدن، فلبس المرأة للعباءة هو من باب التستر
والاحتجاب الذي يقصد منه منع الغير من التطلع ومد النظر، قال تعالى: (ذلك
أدنى أن يعرفن فلا يؤذين)(الأحزاب:59) ولا شك أن بروز رأسها ومنكبيها مما
يلفت الأنظار نحوها، فإذا لبست العباءة على الكتفين كان ذلك تشبهاً
بالرجال وكان فيه إبراز رأسها وعنقها وحجم المنكبين وبيان بعض تفاصيل
الجسم كالصدر والظهر ونحوه، مما يكون سبباً للفتنة وامتداد الأعين نحوها
وقرب أهل الأذى منها ولو كانت عفيفة.
وعلى هذا فلا يجوز للمرأة لبس العباءة فوق المنكبين لما فيه من
المحذور ويخاف دخوله في الحديث المذكور وهو قوله صلى الله عليه وسلم:
(صنفان من أمتي من أهل النار...) إلى قوله: (ونساء كاسيات عاريات مميلات
روؤسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها .. الخ)(أخرجه
مسلم وأحمد وذكره الألباني في الأحاديث الصحيحة). والله أعلم
ج : يجوز للمرأة أن تجلس مع إخوة زوجها أو بني عمها أو نحوهم إذا كانت
محجبة الحجاب الشرعي وذلك بستر وجهها وشعرها وبقية بدنها ، لأنها عورة
وفتنة إذا كان الجلوس المذكور ليس فيه ريبة . . أما الجلوس الذي فيه تهمة
لها بالشر فلا يجوز . . وهكذا الجلوس معهم لسماع الغناء وآلات اللهو ونحو
ذلك . . ولا يجوز لها الخلوة بواحد منهم أو غيرهم ممن ليس محرما لها ،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم
متفق على صحته . وقوله صلى الله عليه وسلم : لا يخلون رجل بامرأة فإن
الشيطان ثالثهما أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي
الله عنه . والله ولي التوفيق . .
س :ما حكم ذهاب المرأة " العروس " إلى الحلاق وذلك لتسريح شعرها؟
ج : ليس للمرأة أن تذهب إلى الحلاق ولا غيره من الرجال الأجانب لتسريح
شعرها ، بل ذلك من شأن النساء ، ولا يجوز إتيان الرجال غير المحارم لهذا
الغرض ، لما فيه من الفتنة والاطلاع على بعض العورة ، ولأن ذلك وسيلة إلى
أمور لا تحمد عقباها . . والله ولي التوفيق
س: ماحكم من يستهزىء بمن ترتدي الحجاب الشرعي وتغطي وجهها ؟
ج : من يستهزىء بالمسلمة أو المسلم من أجل تمسكه بالشريعة الإسلامية فهو
كافر سواء كان ذلك في احتجاب المرأة احتجاباً شرعياً أم غيره لما رواه
عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما قال رجل في غزوة تبوك في مجلس ما رأيت مثل
قرائناهؤلاء أرغب بطوناً ولا أكذب ألسناً ولا أجبن عند اللقاء فقال رجل :
كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك الرسول
ونزل القران فقال عبدالله ابن عمر : أنا رأيته متعلقاً بحقب ناقة الرسول
صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة وهو يقول : ( أبالله وآياته كنتم
تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بع إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة
بأنهم كانوا مجرمين ) فجعل استهزاءه بالمؤمنين استهزاء بالله وآياته ورسوله
س: ما الحجاب الإسلامي الكامل؟
ج : الحجاب الإسلامي للمرأة أن تقر في منزلها ولا ترى الرجال الأجانب ولا
يرونها، لقوله تعالى: (وقرن في بيوتكن)(الأحزاب:33)، أمر بالقرار في البيت
وعدم الخروج إلا لضرورة وإذا احتاجت للخروج والبروز أمام الرجال نهيت عن
التبرج: (ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى)(الأحزاب:33) والتبرج إبداء شيء
من البدن كالوجه أو اليد أو القدم بل عليها أن تستر بدنها كله بثياب صفيقة
ساترة واسعة لا تبين شيئاً من تفاصيل الجسم بل تستر بدنها كله ولا تظهر
شيئاً من الزينة كالثياب الجميلة والحلي والبدن لقوله تعالى: (ولا يضربن
بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن)(النور:31) فهذا هو الحجاب الكامل، أي:
ستر الوجه والبدن كله وتوسيع الثوب والمشالح والأردية والله أعلم وصلى
الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
حكم لبس العباة على الكتف والطرح المطرزة
س : انتشر بين نساء المسلمين ظاهرة لبس بعض النساء العباءة على
الكتفين وتغطية الرأس بالطُرَح، والتي تكون زينة في نفسها، وهذه العباءة
تلتصق بالجسم وتصف الصدر وحجم العظام ويلبسن هذا اللباس موضة أو شهرة، ما
حكم هذا اللباس؟ وهل هو حجاب شرعي؟ وهل ينطبق عليهن حديث النبي صلى الله
عليه وسلم: (صنفان من أهل النار لم أرهما...)؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله
خيراً.
ج : لقد أمر الله نساء المؤمنين بالتستر والتحجب الكامل فقال تعالى:
(يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من
جلابيبهن..)(الأحزاب:59). والجلباب هو الرداء الذي تلتف به المرأة ويستر
رأسها وجميع بدنها ومثله المشلح والعباءة المعروفة، والأصل أنها تلبس على
الرأس حتى تستر جميع البدن، فلبس المرأة للعباءة هو من باب التستر
والاحتجاب الذي يقصد منه منع الغير من التطلع ومد النظر، قال تعالى: (ذلك
أدنى أن يعرفن فلا يؤذين)(الأحزاب:59) ولا شك أن بروز رأسها ومنكبيها مما
يلفت الأنظار نحوها، فإذا لبست العباءة على الكتفين كان ذلك تشبهاً
بالرجال وكان فيه إبراز رأسها وعنقها وحجم المنكبين وبيان بعض تفاصيل
الجسم كالصدر والظهر ونحوه، مما يكون سبباً للفتنة وامتداد الأعين نحوها
وقرب أهل الأذى منها ولو كانت عفيفة.
وعلى هذا فلا يجوز للمرأة لبس العباءة فوق المنكبين لما فيه من
المحذور ويخاف دخوله في الحديث المذكور وهو قوله صلى الله عليه وسلم:
(صنفان من أمتي من أهل النار...) إلى قوله: (ونساء كاسيات عاريات مميلات
روؤسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها .. الخ)(أخرجه
مسلم وأحمد وذكره الألباني في الأحاديث الصحيحة). والله أعلم
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأربعاء أبريل 17, 2013 11:18 am من طرف shery adel
» الحب تلك الكلمة المكونة من حرفين
الثلاثاء أبريل 16, 2013 1:39 pm من طرف shery adel
» موضوع جميل عن الصداقة ........!
الخميس أبريل 11, 2013 4:31 pm من طرف shery adel
» أنآقـــه اللسآن
السبت أبريل 06, 2013 3:07 pm من طرف shery adel
» أفضل شيء عند الشباب والبنات..
الإثنين أبريل 01, 2013 11:33 am من طرف shery adel
» كل ماسكات التبيض للبشره والجسم
السبت مارس 30, 2013 6:39 pm من طرف shery adel
» اسبوع بس وهتحصلي علي معده مشدوده وجسم مثلي
الإثنين مارس 25, 2013 4:46 pm من طرف shery adel
» لو كنت رسما
الخميس يوليو 31, 2008 2:44 pm من طرف Admin